للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٤٢١) فقد أخرجه الدارقطني، قال: أخبرنا أبو بكر، يعني النيسابوري نا عياش بن محمد، نا أبو عاصم، عن ابن جريج عن نافع

عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: هي واحدة (١).

[رجاله ثقات لولا عنعنة ابن جريج وهو سند صالح لما قبله، وكما أن


أخرجه أحمد (٢/ ٦) حدثنا إسماعيل، حدثنا أيوب، عن نافع، أن ابن عمر طلق امرأته تطليقة وهي حائض، فسأل عمر النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمره أن يراجعها، ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر، ثم يطلقها قبل أن يمسها، قال: وتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء، فكان ابن عمر إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض، فيقول: أما أنا فطلقتها واحدة، أو اثنتين، ثم إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يراجعها، ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر، ثم يطلقها قبل أن يمسها، وأما أنت طلقتها ثلاثاً فقد عصيت الله ما أمرك من طلاق امرأتك وبانت منك.
ومن طريق أيوب أخرجه عبد الرزاق (١٠٩٥٤) ومسلم (٨/ ١٤٧١) والطحاوي في شرح معاني الآثار (٣/ ٥٣).
الطريق الرابع: الليث عن نافع.
أخرجه أحمد (٢/ ١٢٤) حدثنا يونس، حدثنا ليث، عن نافع أن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض تطليقه واحدة، على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال عمر: يا رسول الله إن عبد الله طلق امرأته تطليقه واحدة وهي حائض، فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يراجعها، ويمسكها حتى تطهر، ثم تحيض عنده حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها، فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر قبل أن يجامعها، فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن يطلق لها النساء، وكان عبد الله إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم: أما أنت طلقت امرأتك مرة أو مرتين، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرني بها، فإن كنت طلقتها ثلاثاً فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجاً غيرك، وعصيت الله تعالى فيما أمرك من طلاق امرأتك.
وأخرجه البخاري (٥٣٣٢)، ومسلم (١/ ١٤٧١)، وأبو داود (٢١٨٠)، والبيهقي (٧/ ٣٢٤) من طرق عن الليث به.
(١) سنن الدارقطني (٤/ ١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>