ومن طريق أيوب أخرجه عبد الرزاق (١٠٩٥٤) ومسلم (٨/ ١٤٧١) والطحاوي في شرح معاني الآثار (٣/ ٥٣). الطريق الرابع: الليث عن نافع. أخرجه أحمد (٢/ ١٢٤) حدثنا يونس، حدثنا ليث، عن نافع أن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض تطليقه واحدة، على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال عمر: يا رسول الله إن عبد الله طلق امرأته تطليقه واحدة وهي حائض، فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يراجعها، ويمسكها حتى تطهر، ثم تحيض عنده حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها، فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر قبل أن يجامعها، فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن يطلق لها النساء، وكان عبد الله إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم: أما أنت طلقت امرأتك مرة أو مرتين، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرني بها، فإن كنت طلقتها ثلاثاً فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجاً غيرك، وعصيت الله تعالى فيما أمرك من طلاق امرأتك. وأخرجه البخاري (٥٣٣٢)، ومسلم (١/ ١٤٧١)، وأبو داود (٢١٨٠)، والبيهقي (٧/ ٣٢٤) من طرق عن الليث به. (١) سنن الدارقطني (٤/ ١٠).