(٢) أخرجه ابن الجارود في المنتقى (٧٦٣) من طريق محمود بن غيلان به، وأخرجه البيهقي (٧/ ٤٥٠) من طريق عبد الرحيم بن منيب، نا الفضل بن موسى به. وأخرجه أيضاً (٧/ ٤٥٠) من طريق وكيع، عن سفيان به، ولفظه: "فأمرت أن تعتد بحيضة". فقول الترمذي: "الصحيح أنها أمرت أن تعتد بحيضة، ومعناه أن الترمذي يرجح لفظ البناء للمجهول على لفظ: "فأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم -. وكذلك رجح البيهقي، فإنه قال عقب أن روي الحديث من طريق وكيع عن سفيان به بلفظ: "فأمرت أن تعتد بحيضة". قال البيهقي: "وهذا أصح، وليس فيه من أمرها، ولا على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد روينا في كتاب الخلع، أنها اختلعت من زوجها زمن عثمان بن عفان - رضي الله عنه -. قلت: قد أخرج النسائي (٦/ ١٨٦ - ١٨٧)، وابن ماجه (٢٠٨٥) من طريق ابن إسحاق، حدثني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت، عن الربيع بن معوذ، وفيه التصريح بأن زمن خلعها كان على عهد عثمان. وسنده حسن. كما أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ١٢٤) رقم ١٨٤٥٦ قال: نا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن الربيع اختلعت من زوجها، فأتى عملها عثمان، فقال: تعتد بحيضة. وهذا سند على شرط الشيخين.