للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الجنب طاهراً، فيكون النهي من أجل استقذار النفس له.

ثالثاً: أن البول في الماء الدائم، ثم استعماله بعد ذلك قد يصيب الانسان بنوع من الوساوس، هل استعمل البول باستعمال الماء أم لا؟ فأحب الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن يقطع وساوس الشيطان، فنهى عن البول في الماء الدائم، لا أن مجرد البول القليل يكفي لتنجيسه، والله أعلم (١).

أما الجواب عن حديث الولوغ:

فيمكن أن يجاب بأحد جوابين.

أولاً: زيادة " فليرقه " زيادة شاذة (٢).


(١) المراجع السابقة.
(٢) قال النسائي في السنن (١/ ٥٣): لا أعلم أحداً تابع علي بن مسهر على قوله: فليرقه.
وقال ابن عبد البر في التمهيد (١٨/ ٢٧٣): وأما هذا اللفظ من حديث الأعمش "فليهرقه " فلم يذكره أصحاب الأعمش الثقات الحفاظ مثل شعبة وغيره
وقال ابن مندة كما في فتح الباري (١/ ٣٣١)، وتلخيص الحبير (١/ ٢٣): لا تعرف عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بوجه من الوجوه إلا من روايته.
وقال حمزة الكناني كما في فتح الباري (١/ ٣٣٠): إنها غير محفوظة.
ومعلوم أن علي بن مسهر رواه عن الأعمش، عن أبي صالح وأبي رزين، عن أبي هريرة، والذين رووه عن الأعمش ولم يذكروا هذه الزيادة جماعة، منهم:
الأول: اسماعيل بن زكريا عند مسلم (٢٧٩).
الثاني: أبو معاوية عند أحمد (٢/ ٢٥٣).
الثالث: عبد الرحمن بن زياد عند الدارقطني (١/ ٦٣) وإن كان ضعيفاً.
الرابع: شعبة عند أحمد (٢/ ٤٨٠) والطيالسي (٢٤١٧) والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٢١) والتمهيد لابن عبد البر (١٨/ ٢٦٧).
الخامس: أبو أسامة عند ابن أبي شيبة (١٤/ ٢٠٤) وهو حماد بن أسامة. =

<<  <  ج: ص:  >  >>