للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكذلك فافعلي في كل شهر، كما تحيض النساء وكما يطهرن بميقات حيضهن وطهرهن وإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر فتغتسلين ثم تصلين الظهر والعصر جميعاً، ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الفجر وتصلين، وكذلك فافعلي، وصلي وصومي، إن قدرت على ذلك. قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: وهذا أعجب الأمرين إلي (١).

[إسناده ضعيف] (٢).


(١) المسند (٦/ ٤٣٩).
(٢) والحديث ضعيف لأن فيه:
أولاً: انفرد فيه ابن عقيل، والأكثر على ضعفه.
قال ابن عيينة: أربعة من قريش يترك حديثهم، فذكر ابن عقيل منهم. وسبق أن حررت القول فيه. ومن أخطائه ما رواه أحمد (١/ ١٠٢): من طريق حماد بن سلمة، عن ابن عقيل، عن محمد بن علي بن الحنفية عن أبيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كفن في سبعة أثواب. فإن هذا مخالف لما في الصحيحين من أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كفن في ثلاثة أثواب.
ثانياً: أن أحاديث الصحيحين ترد المستحاضة إلى عادتها، وحديث ابن عقيل يردها إلى غالب النساء لا إلى عادتها ولا إلى التمييز، ولا أعلم له متابعاً، فانفرده بمثل هذا الحكم لا يجعل مقدماً على حديث الصحيحين.
فهذه قصة استحاضة فاطمة بنت أبي حبيش صريحة بردها إلى عادتها، فقد روى البخاري (٣٠٦): من طريق مالك عن هشام بن عروة، عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: "قالت فاطمة بنت أبي حبيش يا رسول الله إني لا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي". فقوله: فإذا ذهب قدرها صريح بردها إلى العادة.
ورواه البخاري (٣٢٥) من طريق أبي أسامة عن هشام به بلفظ: "ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها".

<<  <  ج: ص:  >  >>