للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القول الراجح.

أما القول بأنها تجلس أكثر الحيض، سواء كان عشرة أيام كما عند الأحناف، أو خمسة عشر يوماً كما عند الجمهور، فهو قول مبني على قول ضعيف وهو أن أكثر الحيض له حد ينتهي إليه.

وقد ناقشت هذه المسألة في مسألة مستقلة فلا نعيده.

وأما القول بأنها تجلس أقل الحيض فهذا مثله .. فليس لأقل الحيض حد، وهذه المرأة المستحاضة المبتداة لا يمكن ردها إلى العادة كما هي أحاديث الصحيحين في المستحاضة المعتادة؛ لأنه لا عادة لها، ولا يمكن ردها إلى التمييز استدلالاً بقول ابن عباس المتقدم؛ لأنه لا تمييز لها، لكن إذا كان لا يمكن ردها إلى عادتها أمكن ردها إلى عادة أختها، وأمها، وخالتها، وعمتها ... فإن شبه المرأة بأمها وأخواتها أقرب من شبه المرأة بالنساء الأجنبيات، وهذا معلوم لمن التمسه، حتى إن المرأة إذا كانت تعاني من عادتها أوجاعاً شديدة رأيت ذلك عند كثير من بناتها.


وأخرجه ابن أبي شيبة (١/ ١٢٠) ح ١٣٦٤، ومن طريقه ابن ماجه (٦٢٧) حدثنا يزيد بن هارون، أنبأنا شريك به، ولم يذكر غسل الفجر.
وأخرجه الدارقطني (١/ ٢١٤) من طريق يزيد بن هارون به.
وأما رواية عبيد الله بن عمرو الرقي عن ابن عقيل.
فأخرجها الدارقطني (١/ ٢١٥)، والحاكم (١/ ١٧٢)، والبيهقي (١/ ٢٣٨).
وأما رواية إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى عن ابن عقيل.
رواه الشافعي في الأم (١/ ٦٠) ومن طريقه الدارقطني (١/ ٢١٥).
وأما رواية عمرو بن ثابت عن ابن عقيل.
فرواها الدارقطني (١/ ٢١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>