للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحيضة، كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وذلك أن تأتيها دفعة من دم تنكره بعد خمسة عشر يوماً من يوم غسلها، لأنه أقل الطهر عندنا، فإذا رأت الدفعة بعد خمسة عشر يوماً من الطهر كفت عن الصلاة ما دامت ترى الدم إلى خمسة عشر ثم اغتسلت وصلت فيما تستقبل كما ذكرنا" (١).

الراجح من هذه الأقوال:

إذا كنا قد رجحنا في المستحاضة المبتدأة غير المميزة أن تجلس قدر عادة أهل بيتها من أم أو أخت أو عمة وخالة، فإنها تجلس في الطهر كذلك مقدار طهرهن قل أو كثر، سواء كان ذلك يقدر في كل شهر مرة، أو في كل شهرين بحسب طهر قريباتها. والله أعلم (٢).


(١) فتح البر بترتيب التمهيد (٣/ ٤٩٠).
(٢) بدائع الصنائع (١/ ٤١)، البحر الرائق (١/ ٢٢٥)، مراقي الفلاح (ص ٥٨)، تبيين الحقائق (١/ ٦٤)، المبسوط (٣/ ١٥٣)، البناية (١/ ٦٦٩)، المجموع (١/ ٤٢٣)، روضة الطالبين (١/ ١٤٤)، مغني المحتاج (١/ ١١٤)، نهاية المحتاج (١/ ٣٤٣)، الروض المربع (١/ ٤٣٧)، كشاف القناع (١/ ٢٠٦)، معونة أولي النهى شرح المنتهى (١/ ٤٨٠)، الإنصاف (١/ ٣٦٣)، الفروع (١/ ٢٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>