للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


زوجها فيه، وكل زمان تردد بين الحيض والطهر تصلي فيه بالوضوء لوقت كل صلاة بالشك، ولا يأتيها زوجها فيه، وكل زمان تردد بين الحيض والطهر والخروج من الحيض، تصلي فيه بالاغتسال لكل صلاة بالشك، ولا يأتيها زوجها فيه.
وأصل آخر:
أنها متى أضلت أيامها في ضعفها من العدد أو أكثر من الضعف فلا يتيقن بالحيض في شيء منه، نحو ما إذا كانت أيامها ثلاثا، فضلت ذلك في ستة أو ثمانية، لأنها لا تتيقن بالحيض في شيء من أوله وأخره، ومتى ضلت أيامها فيما دون ضعفه، يتيقن بالحيض في بعضه. نحو ما إذا كانت أيامها ثلاث فضلت ذلك في خمسة فإنها تتيقن بالحيض في اليوم الثالث، فإنه أول الحيض أو آخره، أو الثاني منه بيقين فتترك الصلاة فيه لهذا، إذا عرفنا هذا جئنا إلى بيان المسائل فنقول:
إن كانت تعلم أن أيامها كانت ثلاثة في العشر الآخر من الشهر، ولا تدري في أي موضع من العشر كانت، ولا رأي لها في ذلك، فهذه أضلت أيامها في أكثر من ضعفها، فتصلي ثلاثة أيام من أول العشر بالوضوء لوقت كل صلاة لأنه تردد حالها في هذه المسألة بين الحيض والطهر، ثم بعد ذلك تغتسل لكل صلاة إلى آخر العشر؛ لأنه تردد حالها فيه بين الحيض والطهر والخروج من الحيض، إلا أنها إن كانت تذكر أن خروجها من الحيض في أي وقت من اليوم كان عليها أن تغتسل في كل يوم في ذلك الوقت مرة، وإن كانت لا تعرف ذلك تغتسل لكل صلاة.
فإن كانت أيامها أربعة فأضلت ذلك في العشرة، فإنها تتوضأ أربعة أيام من أول العشرة لوقت كل صلاة، لأنه تردد حالها فيه بين الحيض والطهر، ثم بعد ذلك تغتسل لكل صلاة إلى آخر العشرة، لأنه تردد حالها فيه بين الحيض والطهر والخروج من الحيض.
وإن كانت أيامها خمسة فأضلت ذلك في عشرة، فإنها تصلي خمسة أيام من أول العشرة بالوضوء لوقت كل صلاة؛ لأنه تردد حالها فيه بين الحيض والطهر، ثم تصلي إلى آخر العشرة بالاغتسال لكل صلاة؛ لأنه تردد حالها فيه بين الحيض والطهر، والخروج من الحيض.
فإن كانت أيامها ستة، فأضلت ذلك في عشرة، فإنها تصلي من أول العشرة أربعة أيام بالوضوء لوقت كل صلاة، ثم تدع يومين، ثم تصلي في أربعة أيام بالاغتسال لكل صلاة، لأن الأربعة الأولى ترددت بين الحيض والطهر، فأما اليوم الخامس والسادس فهو حيض بيقين، لأنه

<<  <  ج: ص:  >  >>