ثم أخذ النووي بعد ذلك يضرب أمثلة لما قال: مثاله: لو قالت: كانت حيضتي ستة أيام من العشرة الأولى من الشهر فيجعل شهرها أربعة أقسام. الأربعة الأولى زمن مشكوك فيه تحتمل الحيض والطهر، فتتوضأ لكل فريضة وتصلي. وأما الخامس والسادس فهو حيض بيقين؛ لأنه إن بدأ الحيض في أول العشرة انتهى إلى آخر السادس، وإن انقطع على العاشر بدأ من الخامس فالخامس والسادس حيض لدخولهما في التقديرين. وأما السابع، والثامن والتاسع والعاشر مشكوك فيه يحتمل الحيض والطهر، والانقطاع فيجب أن تغتسل لكل فريضة إلا أن تعلم أن الدم كان ينقطع في وقت من اليوم فيكفيها كل يوم غسل واحد في ذلك، وتتوضأ لباقي فرائض ذلك اليوم، وما بعد العشرة إلى آخر الشهر طهر بيقين. اهـ بتصرف وقال نحوه في الروضة (١/ ١٦١، ١٦٢)، وقال في آخره: "ومتى كان القدر الذى أضلته زائداً على نصف المضل فيه حصل حيض بيقين من وسطه، وهو الزائد على النصف مع مثله". اهـ وهذا معنى ما ذكره السرخسي في المبسوط، وقد نقلته قبل قليل. (١) كشاف القناع (١/ ٢١٠) الفروع (١/ ٢٧٥) الممتع شرح المقنع التنوخي (١/ ٢٩٤) الإنصاف (١/ ٣٦٨).