للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صامت عشرين يوماً خرجت مما عليها من القضاء بيقين (١).

القول الثاني: المذهب الشافعي:

مذهب الشافعية في المرأة المستحاضة الناسية لعدد الحيض ووقتها لهم فيها قولان:

الأول: حكمها حكم المبتدأة. وقد علينا مذهبهم في المبتدأة، وأن لهم فيها قولين:

قيل: تجلس يوماً وليلة.

وقيل: تجلس غالب الحيض ستاً أو سبعاً.

القول الثاني: وهو المشهور من مذهبهم: وجوب الاحتياط، والاحتياط أن لا يعتبر لها حيض ولا طهر بيقين.

فيحرم الوطء، ومس المصحف، والقراءة في غير الصلاة، وتصلي الفرائض أبداً، وكذا النفل في الأصح، وتغتسل لكل فرض.

وأما كيف تصوم المتحيرة بالعدد والوقت:

فقالوا: يجب أن تصوم شهر رمضان، وشهراً آخر كاملاً معه، فيحصل لها من كل شهر أربعة عشر يوماً .. فيكون مجموع ما صامته من الشهرين ثمانية وعشرين يوماً .. لأن غاية ما يفسده الحيض من كل شهر ستة عشر يوماً، وذلك أن الحيض لا يمكن أن يزيد على خمسة عشر يوماً، وقد يطرأ الحيض في أثناء يوم،


(١) البحر الرائق (١/ ٢٢١، ٢٢٠)، المبسوط (٣/ ١٩٣)، شرح ابن عابدين (١/ ٢٨٦ - ٢٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>