للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الراجح في المستحاضة عموماً.

أن يقال إذا أطبق الدم على المرأة وصارت مستحاضة نظر.

فإن كانت مبتدأة .. عملت بالتمييز إن كانت تميز دم الحيض من دم الاستحاضة، بأن ترى بعضه أسود وبعضه أحمر؛ لأن التمييز علامة ظاهرة واضحة.

فإن كان على صفة واحدة فإن لم يمكن التحري رجعت إلى عادة النساء من أقاربها: من أم، وأخت، وعمة، وخالة. فإن اختلفت عادتهن فالاعتبار بالغالب منهن، فإن لم يوجد غالب في النساء القريبات تحرت واجتهدت فإن لم تستطع فغالب النساء في بلدتها ... وإن كانت المرأة معتادة قدمنا العادة على التمييز فجلست عادتها.

وإن كانت المرأة لا عادة لها، فإن كان لها تمييز عملت به.

وإن كانت لا تمييز لها رجعت إلى عادة النساء القريبات، فإن اختلفت تحرت، فإن لم تستطع فالاعتبار بغالب النساء عموماً.


الممتع شرح المقنع - التنوخي (١/ ٢٩٣ - ٢٩٤) الإنصاف (١/ ٣٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>