وقال أبو حاتم الرازي: صالح، ليس به بأس. الجرح والتعديل (٥/ ٣٢٤). وقال ابن سعد: ثقة إن شاء الله. الطبقات الكبرى (٧/ ٢٩٩). وذكره ابن حبان في الثقات. الثقات (٨/ ٤٠٤). وقال العجلي: بصري ثقة. ثقات العجلي (٢/ ١١٢). ووثقه الدارقطني وابن قانع. تهذيب التهذيب (٧/ ٣١). وقال الحافظ في التقريب: صدوق، ومع كونه صدوقاً إلا أن مخالفته لما سبق لا تحتمل، بل لو خالف يزيد بن هارون وحده لقدم عليه يزيد، فكيف بمن معه، ثم إنه قد خالف كل من رواه عن الزهري وهم جماعة كما سيأتي. وأما رواية الليث عن الزهري. أخرجها أحمد (٦/ ٨٢) ثنا إسحاق، قال: حدثني ليث، قال: حدثني ابن شهاب، عن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة أنها قالت: "استفتت أم حبيبة بنت جحش رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إني استحاض قال: "إنما ذلك عرق، فاغتسلي، ثم صلي، فكانت تغتسل عند كل صلاة، قال ابن شهاب: لم يأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تغتسل عند كل صلاة إنما فعلته هي". فهذا صريح في وهم ابن إسحاق عن الزهري، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرها بالغسل لكل صلاة، إذ لو كان هذا في رواية الزهري لما قال الزهري ما قال: فإذا أضفت إلى ذلك مخالفة ابن إسحاق للجماعة الحفاظ الذين رووه عن الزهري، ولم يذكروا أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أمرها بالغسل لكل صلاة، قطع الباحث بوهم ابن إسحاق، والواحد من هؤلاء مقدم على ابن إسحاق، فكيف وقد اجتمعوا. وأخرجه الترمذي (١٢٩)، ومسلم (٣٣٤) قالا: حدثنا قتيبة بن سعيد، وأخرجه مسلم (٣٣٤)، ثنا محمد بن رميح كلاهما، عن الليث، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة وذكر الحديث، وفي آخره، قال قتيبة: قال الليث: لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله أمر أم حبيبة بنت جحش أن تغتسل عند كل صلاة ولكنه شيء فعلته هي. وأخرجه النسائي (٢٠٦) أنا قتيبة، ثنا الليث به، إلا أنه لم يخرج قول الليث، عن ابن شهاب، واقتصر على ذكر عروة ولم يذكر عمرة، كطريق مسلم.