للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الوضوء بالماء الطهور إذا كان كسبه محرماً (١).

وقال ابن فرحون في الألغاز: فإن قلت: ماء كثير باق على أصل خلقته لا يجوز الوضوء ولا الانتفاع به؟ قلت: هو ماء الآبار التي في أرض ثمود (٢).

والراجح أن ماء بئر ثمود طهور، وليس بنجس، ولكن لا يتوضأ منه الإنسان لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أمر أن يهريقوا ما استقوا من بئرها لأنه ماء سخط وغضب، والله أعلم، ولو تطهر الإنسان منها ارتفع حدثه، والله أعلم.


(١) حاشية الدسوقي (١/ ٣٤)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ٢٩)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٧).
(٢) مواهب الجليل (١/ ٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>