للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سجدتين قبل الظهر، وسجدتين بعد الظهر، وسجدتين بعد المغرب، وسجدتين بعد العشاء وسجدتين بعد الجمعة، فأما المغرب والعشاء - زاد مسلم والجمعة - ففي بيته (١).

وروى البخاري من حديث حفصة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي سجدتين خفيفتين بعد ما يطلع الفجر (٢).

فلو لم يكن السجود صلاة ما أطلق السجود على الصلاة، وإذا كان السجود صلاة

فقد روى مسلم في صحيحه، قال: حدثنا سعيد بن منصور، وقتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري - واللفظ لسعيد - قالوا: حدثنا أبو عوانة، عن سماك بن حرب، عن مصعب بن سعد، قال:

دخل عبد الله بن عمر على ابن عامر يعوده، وهو مريض، فقال: ألا تدعو الله لي يا بن عمر، قال: إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول وكنت على البصرة (٣).

وأجيب عن ذلك:

قال ابن حزم في المحلى: "لا يكون بعض الصلاة صلاة إلا إذا تمت كما أمر بها المصلي، ولو أن أمرأً كبر وركع، ثم قطع عمداً لما قال أحد من أهل الإسلام


(١) صحيح البخاري (١١٧٢)، ومسلم (٧٢٩).
(٢) صحيح البخارى (١١٧٣)، وهو في مسلم (٧٢٣) بغير هذا اللفظ.
(٣) صحيح مسلم (٢٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>