للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولأنها تعيده إذا أفاقت وأسلمت. اهـ قلت: ومقتضاه أنها لا تعيده على الأول، لقيام نية الغاسل مقام نيتها. اهـ (١).

وما ترجح في غسل الكافرة فهو الراجح هنا، بجامع أن كلاً منهما ليس من أهل العبادة، والله أعلم.


(١) كشاف القناع (١/ ٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>