للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحال الثانية: أن تكون النية مقارنة للمنوي ذهب عامة أهل العلم إلى استحباب أن تكون النية مقارنة للمنوي (١)،

وقيل: يجب أن تكون النية مقارنة للمنوي، وهو مذهب الشافعية (٢)، واختاره الآجري (٣)، واختلفوا في الصيام الواجب.

فقال الشيرازي من الشافعية: وهل تجوز نيته مع طلوع الفجر؟ فيه وجهان:

من أصحابنا من قال: يجوز؛ لأنه عبادة، فجاز بنية تقارن ابتداءها، كسائر العبادات. قلت: وهذا مذهب الحنفية (٤)، والمالكية (٥).

ثم قال الشيرازي: وأكثر أصحابنا يقولون: لا يجوز إلا بنية من الليل، لحديث حفصة رضي الله عنها، ولأن أول وقت الصوم يخفى، فوجب تقديم النية عليه (٦).


(١) المبسوط (١/ ١٠)، بدائع الصنائع (١/ ١٩٩)، مواهب الجليل (١/ ٢٣٣)، حاشية الدسوقي (١/ ٥٢٠)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ٦٩٥، ٦٩٦)
(٢) المجموع (٣/ ٢٤٢)، وقال الزركشي في كتابه المنثور في القواعد (١/ ١٠٤): كل عبادة تجب أن تكون النية مقارنة لأولها إلا الصوم والزكاة والكفارة. اهـ.
(٣) كشاف القناع (١/ ٣١٦).
(٤) قال ابن عابدين في حاشيته (٢/ ٣٧٧): وإن نوى مع طلوع الفجر جاز؛ لأن الواجب قران النية بالصوم، لا تقدمها. اهـ وانظر تبيين الحقائق (١/ ٣١٦).
(٥) قال في مواهب الجليل (٢/ ٤١٨): ويشترط أن تكون النية مبيتة من الليل، للحديث المتقدم، ويصح أن يكون اقترانها مع الفجر؛ لأن الأصل في النية أن تكون مقارنة لأول العبادة، وإنما جوز الشرع تقديمها لمشقة تحرير الاقتران. اهـ
(٦) المهذب (١/ ٧٠). قال النووي في المجموع (٦/ ٣٠٣) الصحيح عند سائر المصنفين أنه لا يجوز - يعني: أن ينوي مع طلوع الفجر- قال: وهو قول أكثر أصحابنا المتقدمين، كما ذكره المصنف، وقطع به الماوردي والمحاملي في كتبه وآخرون، والمعتمد في دليله: ما ذكره المصنف. والغريب =

<<  <  ج: ص:  >  >>