(٢) المجموع (٣/ ٢٤٢)، وقال الزركشي في كتابه المنثور في القواعد (١/ ١٠٤): كل عبادة تجب أن تكون النية مقارنة لأولها إلا الصوم والزكاة والكفارة. اهـ. (٣) كشاف القناع (١/ ٣١٦). (٤) قال ابن عابدين في حاشيته (٢/ ٣٧٧): وإن نوى مع طلوع الفجر جاز؛ لأن الواجب قران النية بالصوم، لا تقدمها. اهـ وانظر تبيين الحقائق (١/ ٣١٦). (٥) قال في مواهب الجليل (٢/ ٤١٨): ويشترط أن تكون النية مبيتة من الليل، للحديث المتقدم، ويصح أن يكون اقترانها مع الفجر؛ لأن الأصل في النية أن تكون مقارنة لأول العبادة، وإنما جوز الشرع تقديمها لمشقة تحرير الاقتران. اهـ (٦) المهذب (١/ ٧٠). قال النووي في المجموع (٦/ ٣٠٣) الصحيح عند سائر المصنفين أنه لا يجوز - يعني: أن ينوي مع طلوع الفجر- قال: وهو قول أكثر أصحابنا المتقدمين، كما ذكره المصنف، وقطع به الماوردي والمحاملي في كتبه وآخرون، والمعتمد في دليله: ما ذكره المصنف. والغريب =