للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإن كان المقصود من المقارنة أن تنوي حال التلبس بالعبادة فهذا لا يجوز، لأنه في هذه الحال سوف يكون هناك جزء من العبادة ولو يسيراً عارياً من النية.

وقد سئل ابن تيمية عن هذه المسألة، فقال:

((أما مقارنتها التكبير فللعلماء فيه قولان مشهوران:

أحدهما: لا يجب، والمقارنة المشروطة قد تفسر بوقوع التكبير عقيب النية, وهذا ممكن لا صعوبة فيه, بل عامة الناس إنما يصلون هكذا, وهذا أمر ضروري, لو كلفوا تركه لعجزوا عنه، وقد تفسر بانبساط آخر النية على آخر التكبير, بحيث يكون أولها مع أوله, وآخرها مع آخره، وهذا لا يصح; لأنه يقتضي عزوب كمال النية في أول الصلاة, وخلو أول الصلاة عن النية الواجبة. وقد تفسر بحضور جميع النية مع جميع آخر التكبير, وهذا تنازعوا في إمكانه، فمن العلماء من قال: إن هذا غير ممكن, ولا مقدور للبشر عليه, فضلا عن وجوبه, ولو قيل بإمكانه, فهو متعسر, فيسقط بالحرج. وأيضا فمما يبطل هذا والذي قبله, أن المكبر ينبغي له أن يتدبر التكبير ويتصوره, فيكون قلبه مشغولا بمعنى التكبير, لا بما يشغله عن ذلك من استحضار النية; ولأن النية من الشروط, والشروط تتقدم العبادات, ويستمر حكمها إلى آخرها, كالطهارة)) , والله أعلم (١).

الحالة الثالثة: أن تكون النية متأخرة عن بعض المنوي.

ذهب عامة أهل العلم إلى أنه لا يجوز أن تتأخر النية عن أول العبادة، خاصة إذا كان أول العبادة واجباً فيها، فلا تتأخر النية في الوضوء عن غسل


(١) الفتاوى الكبرى (٢/ ٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>