للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النية من الليل في صيام النفل ليس بواجب، فلو نوى في أثناء اليوم في صيام النفل صح صومه بشرطه: وهو ألا يتناول مفطراً من طلوع الفجر.

وخالف في ذلك مالك رحمه الله (١)، فقال: يجب تبييت النية من الليل، وهو مذهب الظاهرية (٢)، ورجحه المزني من الشافعية (٣).

وسوف يأتي بسط أدلة هذه المسألة في كتاب الصيام أبلغنا الله إياه بمنه وكرمه.


(١) قال في مواهب الجليل (٢/ ٤١٨): شرط صحة الصوم مطلقاً فرضاً كان أو نفلاً معيناً أو غير معين أن يكون بنية، لقوله e إنما الأعمال بالنيات، ثم قال: وصفتها أن تكون مبيتة من الليل، ويصح أن يكون اقترانها مع الفجر، سواء كان صوم واجب أو تطوع.
(٢) المحلى (٣/ ٤٢٩).
(٣) المجموع (٦/ ٣٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>