للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وضوءه هذا رافعاً للحدث إن كان موجودا في نفس الأمر، ولم يظهر لنا للضرورة, فإذا انكشف الحال زالت الضرورة، فوجبت الإعادة بنية جازمة (١).

ولا يشرع للإنسان أن يحدث لكي يجزم بالنية، فلم يرشد الرسول - صلى الله عليه وسلم - في هذه الحالة إلى هذا الفعل، وإنما أرشد بالأخذ باليقين وطرح الشك، كما قال - صلى الله عليه وسلم - إذا شك أحدكم في الصلاة فلا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً.

ومثل تعليق النية التردد بالنية، وعدم الجزم بها، وله حالتان:

الأولى: أن يحصل التردد منه بعد فراغه من الوضوء، أو ينوي رفض الوضوء بعد الفراغ منه.

فالصحيح عند الجمهور أن ذلك لا يؤثر في وضوئه (٢).

ودليلهم: القياس على الصلاة والصوم والحج، فكما أنه لو رفض الصوم أو الصلاة أو الحج بعد فراغه منه لم يبطل صومه ولا صلاته ولا حجه، فكذلك لا يبطل وضوءه.

وقيل: إن وضوءه يبطل، وهو وجه ثان في مذهب الأئمة الثلاثة (٣).

وتعليهم: أن حكم الوضوء - وهو رفع الحدث - ما زال باقياً، بدليل


(١) المجموع (١/ ٣٧٥).
(٢) قال صاحب (البيان في مذهب الشافعي) (١/ ١٠٦): إذا فرغ من الطهارة، ثم نوى قطعها ففيه وجهان:
أحدهما، وهو المشهور: أن طهارته لا تبطل، كما لو فرغ من الصلاة، ثم نوى قطعها.
والثاني: حكاه الصيدلاني: أن طهارته تبطل، كما لو ارتد. اهـ الإنصاف (١/ ١٥١)، المبدع (١/ ١٢٠)، الشرح الكبير على المقنع (١/ ٥٣،٥٤).
(٣) انظر المراجع السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>