للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مبحث:

في محل السواك من الوضوء

فقيل: عند المضمضة. وهو مذهب الجمهور (١).

وقيل: قبل الوضوء، وهو قول في مذهب الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤).


(١) قال في البحر الرائق (١/ ٢١): " واختلف في وقته، ففي النهاية وفتح القدير أنه عند المضمضة، وفي البدائع والمجتبى قبل الوضوء، والأكثر على الأول، وهو الأولى "
وقال في العناية شرح الهداية (١/ ٢٤): " ويستاك عرضاً لا طولاً عند المضمضة ".
وقال في الجوهرة النيرة (١/ ٥): " السواك: هو سنة مؤكدة، ووقته عند المضمضة". اهـ وانظر شرح فتح القدير (١/ ٢٤)، بريقة محمودية (١/ ١٦١).
وفي مذهب المالكية قال في الفواكه الدواني: " ويسن الاستياك عند المضمضة (١/ ١٣٦). وقال في مواهب الجليل (١/ ٢٦٥): " ويفعل ذلك مع المضمضة ". وقال في شرح مختصر خليل (١/ ١٣٨، ١٣٩): " ويكون ـ يعني السواك ـ قبل الوضوء، ويتمضمض بعده ". اهـ وانظر الشرح الصغير (١/ ١٢٤).
وفي مذهب الشافعية قال في حاشيتا قليوبي وعميرة (١/ ٥٩) " ويستاك قبل المضمضة". وقال في تحفة المحتاج (١/ ٢١٤): " ومحله ـ يعني السواك ـ بين غسل الكفين والمضمضة ". اهـ وانظر نهاية المحتاج (١/ ١٧٨).
وفي مذهب الحنابلة قال في كشاف القناع " ويسن تسوكه عند المضمضة (١/ ٩٣). وانظر شرح منتهى الإرادات (١/ ٤٦).
(٢) البحر الرائق (١/ ٢١)، حاشية ابن عابدين (١/ ١١٣).
(٣) قال في حاشية العدوي (١/ ١٨٣): " في المسألة قولان، فقيل: يستاك عند المضمضة، لا قبل ولا بعد، وهل مع كل مرة أو مع البعض؟ وقيل: إنه يستاك قبل الوضوء، ويتمضمض بعده ليُخْرج الماء ما حصل بالسواك ". اهـ
(٤) قال الرملي في فتاويه (١/ ٥١): يبدأ بالسواك قبل التسمية وغيرها، كما صرح به =

<<  <  ج: ص:  >  >>