وقال الماوردي الشافعي في الحاوي (١/ ١٠١) غسل الكفين ثلاثاً قبل إدخالهما الإناء سنة على كل متوضئ أو مغتسل، وليس بواجب، وهو قول الجمهور. اهـ وقال النووي في الروضة (١/ ٥٨): إن أراد غمس يديه في إناء قبل غسلهما كره إن لم يتيقن طهارتهما، فإن تيقنها فوجهان، الأصح لا يكره الغمس، قال النووي: ولا تزول الكراهة إلا بغسلهما ثلاثاً قبل الغمس، نص عليه البويطي، وصرح به الأصحاب للحديث الصحيح، وقال أصحابنا: إذا كان الماء في إناء كبير، أو صخرة مجوفة بحيث لا يمكن أن يصب منه على يده، وليس معه ما يغترف به استعان بغيره، أو أخذ الماء بفمه، أو طرف ثوب نظيف ونحوه، والله أعلم. وانظر في مذهب الحنابلة المغني (١/ ٧٠). (١) صحيح البخاري (١٦٠)، ومسلم (٢٢٦).