للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأحاديث الأمر بالاستنشاق، هي دليل على وجوب الاستنشاق صراحة والمضمضة ضمناً، لأنهما كالعضو الواحد، فإيجاب أحدهما إيجاب للآخر، ألا ترى أنه لا يفصل بين المضمضة والاستنشاق، ومن عادة الأعضاء المستقلة في الوضوء ألا ينتقل إلى عضو حتى يفرغ من العضو الذي قبله، بخلاف المضمضة والاستنشاق فإنه يمضمض ثم يستنشق ثم يرجع إلى المضمضة فالاستنشاق وهكذا، فهذا يدل على أنهما في حكم العضو الواحد، فالأمر بأحدهما أمر بالآخر.

(٨٢٨ - ٥٧) كما استدلوا بحديث رواه أبو داود (١)، عن لقيط بن صبرة قال: كنت وافد بني المنتفق ـ أو في وفد بني المنتفق ـ إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:

فذكر حديثاً طويلاً، وفيه: قلت: يا رسول الله أخبرني عن الوضوء. قال: أسبغ الوضوء، وخلل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما.

الشاهد من هذا الحديث قوله «وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً».

وفي رواية لأبي داود، وزاد فيه: «إذا توضأت فمضمض» (٢).

وذهب بعض اهل العلم إلى أن الاستنشاق واجب دون المضمضة،

قال ابن المنذر: «والذي به نقول: إيجاب الاستنشاق خاصة دون المضمضة، لثبوت الأخبار عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أمر بالاستنشاق، ولا نعلم في شيء من الأخبار أنه أمر بالمضمضة» (٣).


(١) سنن أبي داود (١٤٢).
(٢) السنن (١٤٤)، وزيادة إذا توضأت مضمض زيادة شاذة، انظر كلامي عليها في كتابي الحيض والنفاس رواية ودارية (١٢٩)، وانظر أيضاً رقم (٨٣٠) من هذا الكتاب.
(٣) الأوسط (١/ ٣٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>