للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء، ثم لينثر. ورواه مسلم (١).

والأصل في الأمر الوجوب.

ولا شك أن الاستنشاق يراد منه نظافة الأنف، فكمال النظافة أن يغسل داخل الأنف بالاستنشاق، ويطرد الوسخ منه بالاستنثار.

وإذا كان قد ترجح أن الاستنشاق واجب في الوضوء، فلا يبعد أن يكون الاستنثار منه، خاصة وأن الأمر فيه محفوظ، والله أعلم.


(١) البخاري (١٦٢) ومسلم (٢٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>