للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهو ظاهر القرآن فإن آية المائدة أمرت بغسل الأعضاء الأربعة، ولم تذكر عدداً، فمن غسل أعضاء الوضوء مرة واحدة فقد أدى ما افترض الله عليه، قال سبحانه وتعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة


= فغسلهما مرة وغسل وجهه وذراعيه مرة مرة وغسل رجليه بيمينه كلتاهما.
وسنده ضعيف، فيه عمارة بن عثمان بن حنيف، قال الذهبي: لا يعرف.
وفي التقريب: مقبول.
وروى أحمد (٢/ ٢٨)، وأبو يعلى الموصلي (٥٧٧٧) من طريق المطلب بن عبد الله بن حنطب،
كان ابن عمر يتوضأ ثلاثاً يرفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وكان ابن عباس يتوضأ مرة مرة يرفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -.
والمطلب بن عبد الله بن حنطب لم يثبت سماعه من ابن عمر ولا من ابن عباس، قال البخاري فيما نقله العلائي في جامع التحصيل (٧٧٤): لا أعرف للمطلب بن حنطب عن أحد من الصحابة سماعاً، وقال أبو حاتم: عامة أحاديثه مراسيل، لم يدرك أحداً من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا سهل بن سعد وأنساً وسلمة بن الأكوع أو من كان قريباً منهم".
وقال في المراسيل (ص: ١٦٤): لا ندري أنه سمع منهما أم لا (يعني: ابن عمر وابن عباس).
وأخرجه الإمام أحمد (٢/ ٨) وابن ماجه (٤١٤) عن الوليد بن مسلم،
وأخرجه النسائي (٨١) وفي الكبرى (٨٨)، وابن حبان (١٠٩٢) من طريق عبد الله بن المبارك، كلاهما عن الأوزاعي به، من مسند ابن عمر وحده.
وأخرجه الطيالسي في مسنده (٢٧٦٠) عن عبد الله بن المبارك.
وأخرجه أحمد (١/ ٢١٩) حدثنا الوليد بن مسلم، كلاهما عن الأوزاعي به، مسند ابن عباس وحده.
وقد ثبت الحديث من مسند ابن عباس عند البخاري (١٧) وسبق ذكره، انظر حديث (٨٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>