للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= (٢/ ٣٧٨) وسنن أبي داود (٤٢٣٦)، والبيهقي (٤/ ١٤٠) كلاهما عن أسيد بن أبي أسيد، عن نافع بن عياش، عن أبي هريرة.
ورواه عبد الله بن دينار، وهو ضعيف، كما في المسند (٤/ ٤١٤) عن أسيد بن أبي أسيد، عن ابن أبي موسى، عن أبيه، أو عن ابن أبي قتادة، عن أبيه.
وأخرجه أحمد (٢/ ٤٤٠) والنسائي (٥١٤٢) والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٤٨١٣) من طريق مطرف بن طريف، عن أبي الجهم، عن أبي زيد، عن أبي هريرة مرفوعاً.
وأبو زيد صاحب أبي هريرة، ذكره ابن أبي حاتم، ولم يذكر فيه شيئاً. الجرح والتعديل (٩/ ٣٧٢).
وقال الذهبي: لا يدرى من هو، تفرد عنه أبو الجهم، شيخ مطرف بن طريف بحديث تحريم حلية الذهب على المرأة. ميزان الاعتدال (١٠٢١٩).
وقال الحافظ: خرج أحمد من طريق شعبة عن أبي زيد مولى الحسن بن علي عن أبي هريرة حديثا غير هذا فكأنه هو ورواية شعبة عنه مما يقوي أمره. تهذيب التهذيب (١٢/ ١١٤).
وليس في مسند أحمد ما قاله الحافظ، وإنما الذي في المسند (٢/ ٣٠١) من طريق شعبة، عن أبي زياد الطحان مولى الحسن بن علي، قال سمعت أبا هريرة.
ولذا قال الحافظ في التقريب: مجهول.
ولا يعتبر بهذا الطريق ليقوي الطريق الآخر؛ لأن الاعتبار بالمتابعات والشواهد ليس مطلقاً، وإنما بشرط ألا يخالف، فكيف إذا خالف الإجماع، فإباحة الذهب للنساء مطلقاً قد حكى فيه الإجماع الجصاص في أحكام القرآن (٤/ ٤٧٧)، والقرطبي في التفسير (١٦/ ٧١ - ٧٢)، والنووي في المجموع (٤/ ٤٤٢)، وابن حجر في الفتح (١٠/ ٣١٧)، وغيرهم.
وجاء الحديث من مسند سهل بن سعد، إلا أنه ضعيف جداً، فلا يفرح به، فقد روى الطبراني في الكبير (٥٨١١) عن إسحاق بن داود الصواف التستري، عن محمد بن سنان القزاز، عن إسحاق بن إدريس، عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد مرفوعاً، بلفظ: من أحب أن يسور ولده بسوارين من نار، فليسوره بسوار من ذهب، ولكن الورق والفضة العبوا بها كيف شئتم.
ففي إسناده محمد بن سنان القزاز، جاء في ترجمته: =

<<  <  ج: ص:  >  >>