للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قدامة (١)، والزركشي (٢)، وابن عبد الهادي (٣)، وغيرهم.

وانظر كتاب إجماعات ابن عبد البر في العبادات فقد نقل الإجماع عن خلق كثير، وقد استفدت منه في نقل ما سبق (٤).

فإذا ثبت عندنا غسل الوجه، من كتاب الله سبحانه وتعالى، ومن سنة المصطفى - صلى الله عليه وسلم -، ومن إجماع الأمة، فإن حقيقة الغسل: هو مرور الماء على العضو.

قال ابن عابدين: غسل الوجه: هو إسالة الماء مع التقاطر ولو قطرة.

وقال أبو يوسف: هو مجرد بل المحل بالماء، سال أو لم يسل (٥).

قلت: يلزم من كلام أبي يوسف ألا يكون هناك فرق بين الغسل والمسح، ولكن عبارة صاحب فتح القدير أدق من هذا، فقد قال: يجزئ إذا سال بعض الماء على العضو وإن لم يتقاطر (٦).

فخرج عن صورة المسح، فتقاطر الماء ليس شرطاً، وسيلانه على العضو شرط، وإلا كان مسحاً.

هل يجب عليه إمرار اليد على الوجه؟.


(١) الشرح الكبير (٤٩، ٥٦، ٦٧).
(٢) شرح الزركشي (١/ ١٨٢).
(٣) مغني ذوي الأفهام (٤٤).
(٤) (١/ ٢٠٦).
(٥) حاشية ابن عابدين (١/ ٢٠٨).
(٦) فتح القدير (١/ ١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>