للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وبه قطع العراقيون وجوب غسل ذلك المستور , ونقل القاضي حسين أن الشافعي نص عليه في الجامع الكبير.

(والثاني) وبه قال الخراسانيون: فيه وجهان أصحهما هذا, والثاني: لا يجب لأنه في صورة الرأس.

الثالث: الأنزع.

النزعتان: هما البياض الذي انحسر عنه شعر الرأس من جانبي مقدم الرأس، يقال نزع الرجل فهو أنزع (١).

فلا يجب غسلهما؛ لأنهما من الرأس، وهو قول الجمهور (٢).

وقيل: النزعتان من الوجه، وهو وجه في مذهب الحنابلة:

قال المرداوي: اختاره القاضي , وابن عقيل , والشيرازي, وقطع به القاضي في الجامع (٣).

والأول أصح؛ فكما أن ناصية الأصلع لا تدخل في الوجه، قال النووي بلا خلاف، فكذلك لا يدخل البياضان للأنزع. والله أعلم.


(١) انظر البيان في مذهب الإمام الشافعي (١/ ١١٥)، والنهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير المطبوع في مجلد واحد (ص: ٩١٠).
(٢) قال ابن نجيم الحنفي في البحر الرائق (١/ ١٢): وفي المجتبى ولا يدخل في حد الوجه النزعتان , وهو ما انحسر من الشعر من جانبي الجبهة إلى الرأس ; لأنه من الرأس. اهـ وانظر حاشية ابن عابدين (١/ ٩٧).
وقال الصاوي المالكي في حاشيته على الشرح الصغير (١/ ١٠٥): كما لا تدخل ناصية الأصلع في الوجه، لا يدخل البياضان للأنزع. اهـ وانظر البيان في مذهب الإمام الشافعي (١/ ١١٥)، وانظر البيان في مذهب الإمام الشافعي (١/ ١١٥)، والإنصاف (١/ ١٥٤).
(٣) الإنصاف (١/ ١٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>