للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقيل: البياض من الوجه، وهو مذهب الجمهور، وعليه يجب غسله (١).

وقيل: الوجه من العذار إلى العذار، وبناء عليه لا يجب غسل البياض الذي بين الأذن والعذار، وهذا القول رواه ابن وهب عن مالك (٢).

قال ابن رشد: وهو المشهور من مذهب مالك (٣).

وقيل: الفرق بين الأمرد والملتحي، فيجب غسلهما من الأمرد دون الملتحي، روي هذا القول عن أبي يوسف من الحنفية (٤)، وحكاه بعضهم قولاً في مذهب مالك (٥).

وقيل: يسن غسله، وهو قول في مذهب المالكية (٦).

وقيل: الأذنان من الوجه، وهو قول الزهري، وسبق ذكره ودليله والجواب عليه (٧).


(١) المبسوط (١/ ٦)، فتح القدير (١/ ١٢)، تبيين الحقائق (١/ ٣)، المفهم في شرح مسلم (١/ ٤٨٦)، بداية المجتهد (١/ ١١٩)، الخرشي (١/ ١٢١)، مواهب الجليل (١/ ١٨٤)، فتح البر بترتيب التمهيد لابن عبد البر (٣/ ٢١٨)، مقدمات ابن رشد (١/ ٧٦)، القوانين الفقهية (ص: ٢٦)، المجموع (١/ ٤٠٧)، مغني المحتاج (١/ ٥١)، حاشية الروض (١/ ٢٠١)، المغني (١/ ٨١).
(٢) فتح البر بترتيب التمهيد لابن عبد البر (٣/ ٢١٨)، بداية المجتهد (١/ ١١٩).
(٣) بداية المجتهد (١/ ١١٩).
(٤) المبسوط (١/ ٦)، فتح القدير (١/ ١٢)، تبيين الحقائق (١/ ٣).
(٥) انظر ما سبق من العزو إلى كتب المالكية، وانظر الفواكه الدواني (١/ ١٣٨).
(٦) قال في الفواكه الدواني عن غسل البياض الذي بين العذار وبين الأذن (١/ ١٣٨): وفيه أربعة أقوال: وجوب غسله مطلقاً, عدم وجوبه مطلقاً, الوجوب على الأمرد وعدمه لصاحب اللحية, والرابع سنية غسله, والمشهور الأول وهو وجوب غسله مطلقاً.
وانظر مواهب الجليل (١/ ١٨٤).
(٧) انظر الكلام عليه في فصل: هل الأذنان من الرأس

<<  <  ج: ص:  >  >>