للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أما إذا كانت الزائدة نابتة في غير محل الفرض وحاذت كلها أو بعضها محل الفرض فجمهور الفقهاء من الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والقاضي أبو يعلى من الحنابلة (٤)، يوجبون غسل ما حاذى محل الفرض منها , أو كلها عند المالكية إذا كان لها مرفق (٥).

أما الحنابلة فلهم فيها قولان: أحدهما، مع الجمهور، وهو قول أبي يعلى, والثاني: قول ابن حامد وابن عقيل: أن النابتة في غير محل الفرض لا يجب غسلها, قصيرة أو طويلة, لأنها أشبهت شعر الرأس إذا نزل عن حد الوجه, وهذا القول: هو الصحيح من مذهب الحنابلة (٦)، ورجحه ابن قدامة (٧).


= هذا كلام الإمام. ونقل جماعات في وجوب غسل المحاذي وجهين، منهم الماوردي، وابن الصباغ، والمتولي، والشاشي، والروياني، وصاحب البيان، وغيرهم, قال الرافعي: قال كثيرون من المعتبرين: لا يجب; لأنها ليست أصلاً ولا نابتة في محل الفرض فتجعل تبعاً, وحملوا النص على ما إذا لصق شيء منها بمحل الفرض. قال إمام الحرمين: ولو نبتت سلعة في العضد وتدلت إلى الساعد لم يجب غسل شيء منها بلا خلاف إذا تدلت ولم تلتصق والله أعلم.
(١) انظر البحر الرائق (١/ ١٤)، الفتاوى الهندية (١/ ٤).
(٢) ومواهب الجليل (١/ ١٩٣)، الفواكه الدواني (١/ ١٤٠) حاشية الدسوقي (١/ ٨٧)، الخرشي (١/ ١٢٣).
(٣) المجموع (١/ ٤٢١)، أسنى المطالب (١/ ٣٣)، حاشية البجيرمي (١/ ١٤٩)،
(٤) المغني (١/ ٨٥)، مطالب أولي النهى (١/ ١١٦).
(٥) الفواكه الدواني (١/ ١٤٠)، حاشية الدسوقي (١/ ٨٧)، الخرشي (١/ ١٢٣).
(٦) قال في الإنصاف (١/ ١٥٧): وإن كانت نابتة في غير محل الفرض, كالعضد والمنكب, وتميزت: لم يجب غسلها, سواء كانت قصيرة أو طويلة , على الصحيح من المذهب, اختاره ابن حامد, وابن عقيل، قال المصنف والشارح, وصاحب مجمع البحرين, وابن عبيدان وغيرهم: هذا أصح, وقدمه ابن رزين في شرحه, واختاره المجد في شرحه. الخ كلامه رحمه الله.
(٧) المغني (١/ ٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>