(١) انظر البحر الرائق (١/ ١٤)، الفتاوى الهندية (١/ ٤). (٢) ومواهب الجليل (١/ ١٩٣)، الفواكه الدواني (١/ ١٤٠) حاشية الدسوقي (١/ ٨٧)، الخرشي (١/ ١٢٣). (٣) المجموع (١/ ٤٢١)، أسنى المطالب (١/ ٣٣)، حاشية البجيرمي (١/ ١٤٩)، (٤) المغني (١/ ٨٥)، مطالب أولي النهى (١/ ١١٦). (٥) الفواكه الدواني (١/ ١٤٠)، حاشية الدسوقي (١/ ٨٧)، الخرشي (١/ ١٢٣). (٦) قال في الإنصاف (١/ ١٥٧): وإن كانت نابتة في غير محل الفرض, كالعضد والمنكب, وتميزت: لم يجب غسلها, سواء كانت قصيرة أو طويلة , على الصحيح من المذهب, اختاره ابن حامد, وابن عقيل، قال المصنف والشارح, وصاحب مجمع البحرين, وابن عبيدان وغيرهم: هذا أصح, وقدمه ابن رزين في شرحه, واختاره المجد في شرحه. الخ كلامه رحمه الله. (٧) المغني (١/ ٨٥).