للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن القيم: مقصود أنس به: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم ينقض عمامته حتى يستوعب مسح الشعر كله، ولم ينف التكميل على العمامة، وقد أثبته المغيرة بن شعبة وغيره، فسكوت أنس عنه لا يدل على نفيه (١). اهـ

ولا نحتاج إلى هذا الجواب، والحديث ضعيف، ولو قبلوا منا هذا لقبلنا منهم دعوى أن الأحاديث الورادة في المسح على العمامة دون ذكر الناصية أن المقصود مع مسح الناصية، لأن هذه الأحاديث لم تنفيها، وقد أثبتها حديث المغيرة في المسح على العمامة والناصية، بل نقول: الحديث لا يثبت، ولا يستدل على دعوى الاقتصار على مقدم الرأس إلا بحديث صحيح، ولا يوجد.


= ومعاوية بن صالح صدوق له أوهام. فالإسناد ضعيف.
قال ابن السكن، كما في التنقيح لابن عبد الهادي (١/ ٣٧٤): لا يثبت إسناده.
وقال ابن القطان: لا يصح. وضعفه ابن عبد الهادي. وقال ابن حجر في التلخيص (١/ ٩٥): وفي إسناده نظر.
[تخريج الحديث].
الحديث رواه أبو داود كما في إسناد الباب.
والحاكم في المستدرك (١/ ١٦٩) من طريق عثمان بن سعيد الدارمي كلاهما، عن أحمد ابن صالح.
ورواه ابن ماجه (٥٦٤) عن أبي الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح، كلاهما، (أحمد بن صالح وأحمد بن عمرو بن السرح) عن ابن وهب به.
قال الحاكم: هذا الحديث وإن لم يكن إسناده من شرط الكتاب، فإن فيه لفظة غريبة: وهي أنه مسح على بعض الرأس، ولم يمسح على عمامته.
وأخرجه البيهقي (١/ ٦٠ - ٦١) من طريقين عن ابن وهب به.
انظر إتحاف المهرة (١٩٩٦)، تحفة الأشراف (١٧٢٥).
(١) زاد المعاد (١/ ١٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>