للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأذن، ووسطهما ملاقياً للباطن، دائرين مع الإبهامين للآخر، وكره تتبع غضونهما)) (١).

وفي الكافي لابن عبد البر: يأخذ المتوضئ ماءً جديداً، فيمسح باطنهما وظاهرهما، وإن ترك مسح داخل أذنيه فلا شيء عليه (٢).

وفي مذهب الشافعية استحبوا أن يأخذ لصماخيه ماءً غير الماء الذي مسح به أذنيه.

قال في المهذب: ويأخذ لصماخيه ماء جديداً غير الماء الذي مسح به ظاهر الأذن وباطنه؛ لأن الصماخ من الأذن كالفم والأنف من الوجه، فكما أفرد الفم والأنف عن الوجه بالماء، فكذلك الصماخ في الأذن (٣).

وهذا القياس بعيد، فإذا كنا لا نستحب أن نأخذ ماء جديداً للأذن، فما بالكم لجزء منها.

وفي كشاف القناع قال: أن يدخل سبابتيه في صماخيهما - يعني الأذنين - ويمسح بإبهاميه ظاهرهما (٤).

وهل يتتبع غضاريف الأذنين؟

قال العدوي في حاشيته على الخرشي: وكره تتبع غضونهما.

وقال في كشاف القناع: ولا يجب مسح ما استتر من الأذنين بالغضاريف؛ لأن الرأس الذي هو الأصل لا يجب مسح ما استتر منه بالشعر، فالأذن أولى، فالغضروف داخل فوق الأذن: أي أعلاها ومستدار سمعها.


(١) الخرشي (١/ ١٣٤).
(٢) الكافي لابن عبد البر (ص: ٢٣).
(٣) المهذب مطبوع مع المجموع (١/ ٤٤١).
(٤) كشاف القناع (١/ ١٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>