للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مذهب الحنابلة (١)، ومذهب الظاهرية (٢)، وهو الصحيح.

وقد تكلمت على أدلة الأقوال وتتبعت الآثار الموقوفة والمرفوعة في بحث مطول في كتابي أحكام المسح على الحائل، فأغنى عن إعادته هنا، والله الموفق.


(١) قال عبد الله في مسائل الإمام أحمد (١/ ١٢٤): " سألت أبي عن الرجل يمسح على العمامة؟ قال: لا بأس به. اهـ وانظر مسائل أحمد رواية ابن هاني (١/ ١٨)، ورواية صالح (٥٧٩،١٠٥١)، ورواية أبي داود (٤٩،٥٠) والفروع (١/ ١٦٢)، الإنصاف (١/ ١٨٥)، المغني (١٨٤)، كشاف القناع (١/ ١١٢).
(٢) نسبه لدواد الظاهري الحطاب في مواهب الجليل (١/ ٢٠٧).
وقال ابن حزم في المحلى (١/ ٣٠٣): " وكل ما لبس على الرأس من عمامة، أو خمار، أو قلنسوة، أو بيضة، أو مغفر، أو غير ذلك: أجزأ المسح عليه، المرأة والرجل سواء في ذلك، لعلة أو غير علة " اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>