وأخرجه أحمد (٣/ ٥٣) حدثنا يحيى - يعني القطان - وأخرجه أحمد (٣/ ٥١) حدثنا يزيد بن هارون، كلهم عن هشام الدستوائي به. وتابع هشاماً غيره، فقد أخرجه أحمد (٣/ ٥٠) والنسائي في الكبرى (٥٨٧) من طريق شيبان. وأخرجه عبد الرزاق (٥٣٣)، ومن طريقه أخرجه أحمد (٣/ ٣٧)، والحاكم (١/ ١٣٥)، وابن حبان مختصراً (٢٦٦٦) عن معمر. وأخرجه ابن خزيمة (٢٩) من طريق علي بن المبارك، وأخرجه أحمد (٣/ ٥٣) وأبو داود (١٠٢٩) عن أبان، كلهم عن يحيى بن أبي كثير به. وأخرجه الحاكم (١/ ١٣٤) من طريق حرب بن شداد، عن يحيى به، إلا أنه قال: عياض ابن عبد الله بن سعد بن أبي سرح. وقد صححه الحاكم. وقد أخرجه بعض الأئمة بالاقتصار على الشك في الصلاة، ولم يذكروا الشك في الحدث، فقد رواه الترمذي (٣٩٦)، وابن ماجه (١٢٠٤)، والنسائي في الكبرى (٥٨٦) من طريق هشام. وأخرجه النسائي في الكبرى (٥٨٩) من طريق الأوزاعي. والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٤٣٢) من طريق عكرمة بن عمار، كلهم عن يحيى به. وكما أشرت سابقاً بأن حديث أبي سعيد قد جاء بسند صحيح بالاقتصار على الشك في الصلاة دون ذكر الشك في الحدث، فقد رواه ابن أبي شيبة (١/ ٣٨٣) رقم: ٤٤٠٣، ومسلم (٥٧١)، وأبو داود (١٠٢٤)، والنسائي في المجتبى (١٢٣٨، ١٢٣٩)، وفي الكبرى (٥٨٤،٥٨٥) وابن ماجه (١٢١٠)، وابن خزيمة (١٠٢٣،١٠٢٤) وأبو عوانة (٢/ ١٩٣)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٤٣٣)، وابن حبان (٢٦٦٤)، والبيهقي في السنن (٢/ ٣٣١) من طريق زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً، ولفظ مسلم: " إذا شك أحدكم في صلاته، فلم يدر كم صلى ثلاثاً أم أربعاً، فليطرح الشك، وليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمساً شفعن له صلاته، وإن كان صلى إتماماً لأربع كانتا ترغيماً للشيطان. اهـ =