للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: نعم قال: أسمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: نعم (١).

[إسناده ضعيف] (٢).

الدليل الخامس:

(١٠٠٤ - ٢٣٣) روى عبد الرزاق، عن الثوري، عن منصور، عن مجاهد،

عن ابن عباس، قال في المذي والودي والمني: من المني الغسل، ومن المذي والودي الوضوء، يغسل حشفته ويتوضأ (٣).

[إسناده صحيح] (٤).

الدليل السادس:

حكى الإجماع على نجاسته، وعلى وجوب الوضوء.

قال ابن عبد البر: وأما المذي المعهود المتعارف عليه، وهو الخارج عند ملاعبة الرجل أهله لما يجده من اللذة، أو لطول عزبة، فعلى هذا المعنى خرج السؤال في حديث علي هذا، وعليه وقع الجواب، وهو موضع إجماع لا خلاف بين المسلمين في إيجاب الوضوء منه، وإيجاب غسله لنجاسته (٥).


(١) سنن ابن ماجه (٥٠٧).
(٢) انظر تخريجه في أحكام النجاسات، الباب الثاني: الفصل الثاني، المبحث الثالث في المذي.
(٣) المصنف (٦٠٨).
(٤) ورواه ابن أبي شيبة (١/ ٨٩) رقم ٩٨٤، حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان به. وانظر زيادة تخريج لهذا الأثر في رقم (٣٩٢) من كتابي أحكام الطهارة (آداب الخلاء).
(٥) الاستذكار (١/ ١٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>