للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٠٠٩ - ٢٣٨) ومنها: ما رواه الدرامي، قال: أخبرنا محمد بن عيسى، ثنا شريك، عن أبي اليقظان، عن عدي بن ثابت، عن أبيه، عن جده، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:

المستحاضة تدع الصلاة أيام حيضها في كل شهر، فإذا كان عند انقضائها اغتسلت وصلت، وصامت، وتوضأت عند كل صلاة (١).

[ضعيف جداً].

(١٠١٠ - ٢٣٩) ومنها ما رواه الطبراني في الأوسط، قال: حدثنا أحمد بن القاسم الطائي، ثنا بشر بن الوليد الكندي، ثنا أبو يوسف القاضي، عن عبد الله بن علي، عن عبد الله بن محمد بن عقيل،

عن جابر: «عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه أمر المستحاضة بالوضوء لكل صلاة».

قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن أبي أيوب الأفريقي، وهو عبد الله ابن علي، إلا أبو يوسف (٢).

[إسناده ضعيف] (٣).

(١٠١١ - ٢٤٠) ومنها: ما رواه الطبراني في الأوسط، قال: حدثنا مورع بن عبد الله، ثنا الحسن بن عيسى، ثنا حفص بن غياث، عن العلاء بن المسيب، عن الحكم بن عتيبة عن جعفر، عن سودة بنت زمعة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:


(١) سنن الدارمي (٧٩٣)، وقد سبق تخريجه. انظر: حديث رقم (٦٠) من كتاب الحيض والنفاس
(٢) المعجم الأوسط (١٦٢٠).
(٣) سبق تخريجه في كتاب الحيض والنفاس رواية ودراية رقم (٤٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>