(١) المصنف (١/ ٤٧). (٢) رجاله كلهم ثقات، ورواه البخاري تعليقاً في كتاب الوضوء، باب (٣٤) قال البخاري: قال ابن عمر والحسن فيمن احتجم: ليس عليه إلا غسل محاجمه. ولفظ البخاري أوضح دلالة من لفظ ابن أبي شيبة، وذلك لأن لفظ الأثر عند ابن أبي شيبة لا يمنع أن ابن عمر كان يرى الوضوء منه، بخلاف لفظ البخاري فإنه ساقه مساق النفي والإثبات. ورواه البيهقي (١/ ١٤٠) من طريق الحسن بن علي بن عفان، نا عبد الله بن نمير به. قال ابن التركماني في الجوهر النقي: لا يدل ذلك على ترك الوضوء إلا من باب مفهوم اللقب، وتقدم أنه ليس بحجة، وأن أكثر العلماء لا يقولون به. اهـ وقد روى ابن المنذر في الأوسط (١/ ١٧٩) من طريق هشيم، عن حجاج، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان إذا احتجم يغسل أثر محاجمه، ويتوضأ، ولا يغتسل. إلا أن هذا الإسناد ضعيف، فيه عنعنة هشيم، وهو مدلس، وفيه حجاج بن أرطأة، وهو ضعيف أيضاً على تدليس فيه، وقد عنعن.