للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٠٣٤ - ٢٦٣) ومنها: ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا ابن نمير، قال: أخبرنا عبيد الله، عن نافع،

عن ابن عمر أنه كان إذا احتجم غسل أثر محاجمه (١).

[إسناده صحيح] (٢).

(١٠٣٥ - ٢٦٤) ومنها ما رواه عبد الرزاق، عن معمر، عن جعفر بن برقان، قال: أخبرني ميمون بن مهران، قال:


= والتعديل (٥/ ٣١١)، وباقي رجاله ثقات إلا أبا الزبير فإنه صدوق، وأبو الزبير قد اتهم بالتدليس وقد أثبت أنه بريء من هذه التهمة في رسالتي (نقد مظاهر الإنصاف) جواب الدبيان على رد الجفن، وهي منشورة في الانترنت في موقع الوسطية والذي يشرف عليه الدكتور الداعية: محسن العواجي، ولعل الرسالة تطبع في المستقبل إن شاء الله تعالى ليستفاد منها، مع رسالة أخرى لها علاقة في نفس الموضوع سميتها تعزيز الإنصاف في بيان أن الأخذ من اللحية ليس فيه خلاف.
(١) المصنف (١/ ٤٧).
(٢) رجاله كلهم ثقات، ورواه البخاري تعليقاً في كتاب الوضوء، باب (٣٤) قال البخاري: قال ابن عمر والحسن فيمن احتجم: ليس عليه إلا غسل محاجمه.
ولفظ البخاري أوضح دلالة من لفظ ابن أبي شيبة، وذلك لأن لفظ الأثر عند ابن أبي شيبة لا يمنع أن ابن عمر كان يرى الوضوء منه، بخلاف لفظ البخاري فإنه ساقه مساق النفي والإثبات.
ورواه البيهقي (١/ ١٤٠) من طريق الحسن بن علي بن عفان، نا عبد الله بن نمير به.
قال ابن التركماني في الجوهر النقي: لا يدل ذلك على ترك الوضوء إلا من باب مفهوم اللقب، وتقدم أنه ليس بحجة، وأن أكثر العلماء لا يقولون به. اهـ
وقد روى ابن المنذر في الأوسط (١/ ١٧٩) من طريق هشيم، عن حجاج، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان إذا احتجم يغسل أثر محاجمه، ويتوضأ، ولا يغتسل.
إلا أن هذا الإسناد ضعيف، فيه عنعنة هشيم، وهو مدلس، وفيه حجاج بن أرطأة، وهو ضعيف أيضاً على تدليس فيه، وقد عنعن.

<<  <  ج: ص:  >  >>