للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والثاني: الرخصة في السلاح فقط.

والثالث: في السيف خاصة.

وفيه وجه بتحريمه مطلقاً، لحديث أسماء: لا يباح من الذهب ولا خريصة (١).


= وخالفهما سفيان بن حبيب فرواه عن خالد، عن أبي قلابة بدون ذكر ميمون كما في سنن النسائي (٥١٤٩).
قال أبو داود: أبو قلابة لم يلق معاوية، ومثله قال أبو حاتم الرازي. وميمون القناد: هذا مجهول الحال ليس له في أبي داود والنسائي إلا هذا الحديث، روى عنه جماعة، ولم يوثقه إلا ابن حبان. قال عنه أحمد بن حنبل: ميمون القناد قد روى هذا الحديث، وليس بمعروف.
وقال عنه في التقريب: مقبول. أي حيث توبع، وقال الحافظ المنذري في مختصر سنن أبي داود (٦/ ١٢٨): " وقال البخاري: ميمون القناد عن سعيد بن المسيب وأبي قلابة مراسيل " _انظر ترجمته في تهذيب الكمال (٨/ ١٧٧) _، فهذان انقطاعان في الحديث.
فالخلاصة: حديث قتادة عن أبي الشيخ الهنائي عن معاوية ليس فيه إلا عنعنة قتادة، وتزول بالمتابعة فقد تابعه في الرواية عن أبي الشيخ الهنائي كل من مطر بن طهمان، وبيهس بن فهدان.
ومتابعة أبي قلابة وإن كان فيها انقطاع إلا أنها صالحة في المتابعات.
أما الحديث من طريق حمان أو أبي حمان فإن إسناده مضطرب اضطراباً لا يصلح الاحتجاج به. والله أعلم.
والمقصود بالنهي عن الذهب هو في حق الرجال خاصة، ولذلك ذكر معه الحرير، وهو مباح في حق النساء، وقد نقل الإجماع غير واحد على جواز لبس الذهب للنساء، منهم ابن تيمية في مجموع الفتاوى (٢٠/ ٦٤).
(١) أخرجه الإمام أحمد (٦/ ٤٥٣) حدثنا محمد بن عبيد، ثنا داود يعني: ابن يزيد الأودي، عن شهر بن حوشب، عن أسماء بنت يزيد قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا يصلح شئ من الذهب ولا بصيصة. =

<<  <  ج: ص:  >  >>