(٢) المجموع (٢/ ٥). (٣) قال الشافعي في الأم (١/ ٣٨): " وقد قيل: قلما جن إنسان إلا أنزل، فإن كان هكذا اغتسل المجنون للإنزال، وإن شك فيه أحببت له الاغتسال احتياطاً، ولم أوجب عليه ذلك حتى يستيقن الإنزال. اهـ وقال النووي بعد أن نقل كلام الشافعي في الأم، قال: اختلف الأصحاب في هذه المسألة، فجزم المصنف - يعني صاحب المهذب - وجماعات من المحققين بأن غسل المجنون إذا أفاق سنة، ولا يجب إلا أن يتيقن خروج المني. وقال الشيخ أبو حامد وابن الصباغ وجماعات من الأصحاب: إن كان الغالب من حال الذين يجنون الإنزال، وجب الغسل إذا أفاق وإن لم يتحقق الإنزال، كما نوجب الوضوء بالنوم مضطجعاً للظن الغالب، فإن لم يكن الإنزال غالباً لم يجب الغسل بالشك. اهـ