للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

علي، وصحة الأحاديث الواردة في وجوب الوضوء من مس الذكر وكثرتها، والله أعلم.

تنبيه: يشترط في النقض بمس الذكر شرطين:

الأول: أن يكون مسه بالكف، وسبق ذكر دليله.

الثاني: أن يكون مسه بلا حائل، ودليله حديث أبي هريرة المتقدم: (إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس دونها حجاب فقد وجب الوضوء) وسبق تخريجه.

وقال ابن حزم: والماس على الثوب ليس ماساً (١).


(١) المحلى (١/ ٢٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>