للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: يحرم التضبيب بالذهب مطلقا، سواء كثرت الضبة أو قلت، لحاجة أو لزينة، في موضع الاستعمال أو في غيره.

وهو المشهور من مذهب المالكية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣).

وقيل: يباح الإناء المضبب بالذهب للنساء دون الرجال، وهو اختيار ابن حزم رحمه الله (٤).

وقيل: يباح التضبيب بالذهب بشرط أن يكون يسيراً، حكاه صاحب الإنصاف عن ابن تيمية، والمعروف عنه المنع (٥).


= الخلاف. قال في الإكمال عن المازري: والمذهب عندنا كراهة الشرب في الإناء المضبب، كما كره النظر في مرآة فيها حلقة فضة. قال القاضي عبد الوهاب: ويجوز عندنا استعمال المضبب إذا كان يسيراً. قال بعض شيوخنا: وعلة مجرد السرف لا تقتضي التحريم كأواني البلور التي لها الثمن الكثير والياقوت؛ فإن استعمالها عندنا جائز غير حرام، لكنه مكروه للسرف انتهى. وانظر الخرشي (١/ ١٠١)، الشرح الصغير (١/ ٦٢).
(١) المنتقى للباجي (٧/ ٢٣٦)، أحكام القرآن لابن العربي (٤/ ٩٧)، التاج والإكليل (١/ ١٨٥ - ١٨٦)، الخرشي (١/ ١٠٠،١٠١)، مواهب الجليل (١/ ١٢٩)، حاشية الدسوقي (١/ ٦٤)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ٦٢)، منح الجليل (١/ ٥٩).
(٢) حاشية البجيرمي على الخطيب (١/ ١١٨)، المجموع (١/ ٣١١،٣١٢)، روضة الطالبين (١/ ٤٦)، حاشيتا قليوبي وعميرة (١/ ٣٢)، أسنى المطالب (١/ ٢٧)، نهاية المحتاج (١/ ١٠٥).
(٣) كشاف القناع (١/ ٥١)، مطالب أولي النهى (١/ ٥٧)، المغني (١/ ٥٩)، المبدع (١/ ٦٦)، الفروع (١/ ٦٩)، الإنصاف (١/ ٧٩).
(٤) المحلى (١/ ٤٢٧).
(٥) الإنصاف (١/ ٨٣)، والمعروف عن ابن تيمية المنع؛ فإنه قال في مجموع الفتاوى (٢١/ ٨٢): وأما المضبب بالذهب فهذا داخل في النهي، سواء كان قليلاً أو كثيراً، والخلاف المذكور في الفضة منتف هاهنا، لكن في يسير الذهب في الآنية وجه للرخصة فيه. اهـ

<<  <  ج: ص:  >  >>