للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فدل على أن اللمس يكون باليد وبغير اليد، والمطلق يجب أخذه على إطلاقه، فقوله تعالى: {أو لامستم النساء} (١)،يشمل لمس اليد وغيره بمقتضى اللغة، والسنة الصحيحة.

وأجيب:

على التسليم بأن اللمس يطلق على اللمس باليد ويطلق على الجماع، فإن في الآية قرينة تدل على أن المراد من الآية الجماع لا غير، ووجهه:

أن الله سبحانه وتعالى ذكر طهارتين: الماء والتيمم، وذكر في وجوب طهارة الماء سببين: الحدث الأصغر والأكبر، فالأصغر بقوله تعالى: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ...} الآية (٢).

والحدث الأكبر بقوله تعالى: {وإن كنتم جنباً فاطهروا} (٣).


= آخر غير طريق جرير يوافقه على قوله أو لمست إلا أن أحمد رواه في المسند (١/ ٢٨٩) قال: حدثنا عتاب،
ورواه أيضاً (١/ ٣٢٥) حدثنا يحيى بن آدم.
ووراه النسائي في الكبرى (٧١٦٨) أخبرنا سويد بن نصر، ثلاثتهم عن عبد الله بن المبارك به، بلفظ: أو غمزت.
ورواه الحاكم في المستدرك (٨٠٧٧) من طريق حفص بن عمر العدني، ثنا الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس، وفيه: لعلك قبلتها؟ قال: لا، قال: فمسستها؟ قال: لا.
وضعفه الذهبي في التلخيص بحفص بن عمر العدني.
انظر أطراف المسند (٣/ ٢٣٣)، تحفة الأشراف (٦٢٧٦)، إتحاف المهرة (٨٤٣٥).
(١) المائدة: ٦.
(٢) المائدة: ٦.
(٣) المائدة: ٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>