وقد ذهب ابن تيمية رحمه الله إلى أن الوضوء مما مست النار ليس منسوخاً، قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (٢١/ ٢٦٣): لم يرد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حديث عام ينسخ الوضوء من كل ما مسته النار، وإنما ثبت في الصحيح أنه أكل كتف شاة، ثم صلى، ولم يتوضأ، وكذلك أتي بالسويق فأكل منه، ثم لم يتوضأ. وهذا فعل لا عموم له، فإن التوضؤ من لحوم الغنم لا يجب باتفاق الأئمة المتبوعين. [تخريج الحديث]. الحديث كما سبق مداره على محمد بن المنكدر، عن جابر، ويرويه جماعة عن محمد بن المنكدر، الأول: شعيب بن أبي حمزة، عنه. أخرجه أبو داود كما في إسناد الباب، والنسائي (١٨٥)، وفي الكبرى (١٨٨)، وابن الجارود في المنتقى (٢٤)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٦٧) وابن خزيمة (١/ ٢٨)، والطبراني في المعجم الصغير (٢/ ٣)، وابن حبان (١١٣٤)، والبيهقي في السنن (١/ ١٥٥) من طريق علي بن عياش، عن شعيب بن أبي حمزة، عن محمد بن المنكدر، عن جابر، بلفظ: كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار. قال ابن حبان: هذا خبر مختصر من حديث طويل اختصره شعيب بن أبي حمزة متوهما لنسخ إيجاب الوضوء مما مست النار مطلقا وإنما هو نسخ لإيجاب الوضوء مما مست النار خلا لحم الجزور فقط الثاني: ابن جريج، عن محمد بن المنكدر به. أخرجه عبد الرزاق (٦٣٩) في المصنف، ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد في المسند (٣/ ٣٢٢)، وابن حبان (١١٣٠). =