الفرع الثاني: إذا رأى منياً في ثوب ينام فيه هو وغيره.
الفرع الثالث: في الرجل يجامع دون الفرج، ثم يدب ماؤه، فيدخل في الفرج، ثم يخرج.
الفصل الثاني: من موجبات الغسل التقاء الختانين، ولو لم يحصل إنزال.
المبحث الأول: في الإيلاج في فرج امراة ميتة، أو إيلاج فرج رجل ميت في قبل امرأة.
المبحث الثاني: في الإيلاج في فرج الصغيرة التي لا يوطأ مثلها.
المبحث الثالث: إذا كان المجامِع أو المجامَع صغيراً فهل يجب عليه الغسل.
فرع: إذا دخل ذكر النائم والمجنون ونحوهما في فرج المرأة أو العكس.
المبحث الرابع: إذا أولج رجل ذكره في فرج البهيمة.
المبحث الخامس: يشترط لوجوب الغسل بالإيلاج دخول كامل الحشفة.
فرع: إذا قطعت الحشفة.
المبحث السادس: في الإيلاج في الدبر.
فرع: في إدخال الأصبع ونحوها في الفرج.
المبحث السابع: إذا أولج ذكره في قبل أو دبر مع وجود حائل.
الفرع الأول: إذا أولج في قبل أو دبر خنثى مشكل.
الفرع الثاني: لو غيب الرجل ذكره في دبر نفسه.
الفصل الثالث: في الشك في التقاء الختانين أو الشك في إنزال المني.
الفصل الرابع: من موجبات الغسل إسلام الكافر.