للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فرع

إذا دخل ذكر النائم والمجنون في فرج المرأة أو العكس

نص الجمهور من المالكية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣).على أن المرأة إذا أدخلت ذكر رجل نائم، أو مجنون، أو مغمى عليه، أو مكره، فعليهما الغسل؟

وعللوا ذلك بأن موجب الطهارة لا يشترط فيه القصد، بدليل احتلام النائم وسبق الحدث، والله أعلم.

ولعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: " إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ". سبق تخريجه.

وقيل: لا يجب الغسل على النائم والمجنون ونحوهما، وهو قول في مذهب الحنابلة (٤)، واختيار ابن حزم رحمه الله تعالى (٥).

واستدل ابن حزم بأن الغسل لا يجب بمجرد مطلق الإيلاج، لقوله - صلى الله عليه وسلم - " إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل "

فقوله - صلى الله عليه وسلم - " إذا جلس " وقوله " ثم جهدها " هذه الألفاظ لا تطلق إلا على المختار القاصد، ولا يسمى المغلوب أنه قعد، ولا النائم ولا المغمى عليه كذلك.


(١) مواهب الجليل (١/ ٣٠٨)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (١/ ١٦٣ - ١٦٤).
(٢) روضة الطالبين (١/ ٨١)، تحفة المحتاج (١/ ١٦٢).
(٣) شرح منتهى الإرادات (١/ ٨٠)، الإنصاف (١/ ٢٣٣)، مطالب أولي النهى (١/ ١٦٥).
(٤) الإنصاف (١/ ٢٣٣).
(٥) المحلى (١/ ٢٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>