الثاني: عبد الحميد بن جعفر، كما في صحيح مسلم (١٧٦٤)، وأبي عوانة (٦٦٩٦)، والبيهقي في السنن (٩/ ٦٥). الثالث: ابن عجلان، كما في مسند أحمد (٢/ ٢٤٦) إلا أنه قال: فذهبوا به إلى بئر الأنصار، فغسلوه، فأسلم .... الخ الحديث، وليس فيه الأمر بالاغتسال، وإن كان هذا مخالف لما في الصحيحين من كونه انطلق هو فاغتسل. الرابع: محمد بن إسحاق، واختلف عليه في إسناده، فرواه البيهقي في السنن (٩/ ٦٦) وفي الدلائل (٤/ ٧٩ - ٨٠) من طريق يونس بن بكير، عن محمد بن إسحاق، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، وفيه: " فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أطلقوه، فقد عفوت عنك يا ثمام، فخرج ثمامة حتى أتى حائطاً من المدينة، فاغتسل فيه، وتطهر، وطهر ثيابه، ثم جاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو جالس في المسجد ... وذكر الحديث. وليس فيه أنه أمره بالغسل. ورواه البيهقي في الدلائل (٤/ ١٨١) من طريق محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة، فزاد في إسناده (والد سعيد المقبري) وهو وهم. ورواه أحمد (٢/ ٣٠٤) حدثنا عبد الرحمن -يعني ابن مهدي- حدثنا عبد الله بن عمر، عن سعيد بن أبي سعيد به، بلفظ: أن ثمامة بن أثال أو أثالة أسلم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: اذهبوا به إلى حائط بني فلان، فمروه أن يغتسل. ومن طريق أحمد أخرجه أبو نعيم في الحلية (٩/ ٣٦).