وفي سنن البيهقي (١/ ٣٠١): قال أبو عيسى (الترمذي): سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث؟ فقال: إن أحمد بن حنبل وعلي بن عبد الله قالا: لا يصح في هذا الباب شيء، قال البخاري: حديث عائشة في هذا الباب ليس بذاك. اهـ وساق العقيلي بإسناده من طريق أحمد بن محمد بن هانئ، قال: ذكرت لأبي عبد الله -يعني الإمام أحمد - الوضوء من الحجامة، فقال: ذاك حديث منكر، رواه مصعب بن شيبة، أحاديثه مناكير، منها هذا الحديث، وعشر من الفطرة ... ". وقال ابن أبي حاتم: سألت أبا زرعة عن الغسل من الحجامة، قلت: يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - الغسل من أربع؟ فقال: لا يصح، هذا رواه مصعب بن شيبة، وليس بقوي. قلت لأبي زرعة: لم يرو عن عائشة من غير حديث مصعب؟ قال: لا. وضعفه ابن عبد البر في الاستذكار (٨/ ٢٠٢)، والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ٣٠٠)، والخطابي في معالم السنن (٤/ ٣٠٦) وغيرهم. ومصعب بن شيبة، تقدمت ترجمته في كتابي سنن الفطرة، وفي كتابي الإنصاف فيما جاء في الأخذ من اللحية وتغيير الشيب بالسواد من الخلاف، في الكلام على حديث: عشر من الفطرة ... " فأغنى عن إعادته هنا. [تخريج الحديث]. الحديث أخرجه الدارقطني في السنن (١/ ١٣٤) ومن طريقه ابن الجوزي في الواهيات (٦٣٠) من طريق عبد الله بن محمد بن حجاج بن المنهال، عن يحيى بن حماد به، ولفظه: الغسل من خمسة: فزاد الغسل من ماء الحمام. ورواه البيهقي في السنن (١/ ٣٠٠) من طريق سفيان، عن عبد الله بن أبي السفر به، بزيادة الغسل من ماء الحمام. وأخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٤٨) رقم ٤٨٣، وأيضاً (١/ ٤٣٣) رقم: ٤٩٩٤، وأبو داود (٣٤٨،٣١٦٠)، وابن خزيمة (٢٥٦)، والدارقطني (١/ ١١٣)، والحاكم في المستدرك (١/ ١٦٣)، والبيهقي في السنن (١/ ١٩٩،٣٠٠)، وفي الخلافيات (١٠٠٢) من طريق زكريا =