الأول: شعبة، كما في مسند أحمد (١/ ٩٧)، والطيالسي (١٢٠)، ومسند الإمام الشافعي (١/ ٢٠٧)، والنسائي (١٩٠)، وابن الجارود (٥٥٠)، والأحاديث المختارة للمقدسي (٧٤٥). الثاني: الثوري، كما في مصنف ابن أبي شيبة (٢/ ٤٧٠) ح ١١١٥٥، وأحمد (١/ ١٣١) وأبو داود (٣٢١٤)، والنسائي في الكبرى (١٩٥)، والبيهقي في السنن (٣/ ٣٩٨)، والمقدسي في الأحاديث المختارة (٧٤٦). الثالث: إسرائيل، كما في سنن البيهقي (١/ ٣٠٤). الرابع: إبراهيم بن طهمان، كما في مسند أبي يعلى (٤٢٣)، وفي معجمه أيضاً (٢٣٩)، والأحاديث المختارة للمقدسي (٧٤٧). الخامس: أبو الأحوص، كما في مصنف ابن أبي شيبة (١١٨٤٠). السادس والسابع والثامن والتاسع: شريك وزهير وقيس بن الربيع وورقاء ذكر ذلك الدارقطني في علله (٤/ ١٤٤). كلهم رووه عن أبي إسحاق، عن ناجية، عن علي بن أبي طالب في أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - له بالاغتسال من دفن أبيه. وسوف أحكم على هذا الطريق إن شاء الله تعالى عند الكلام على دليل من قال: يغتسل من غسل الكافر إذا مات دون المسلم. قال الدراقطني في علله (٤/ ١٤٦): وقال يزيد بن زريع، عن معمر، عن إبي إسحاق، عن أبيه، عن حذيفة، قال: ولا يثبت هذا عن أبي إسحاق، والمحفوظ قول الثوري وشعبة ومن تابعهما، عن أبي إسحاق، عن ناجية بن كعب، عن علي. اهـ وقال ابن أبي حاتم في العلل (١٠٤٦): " سألت أبي عن حديث رواه محمد بن المنهال، عن يزيد بن زريع، عن معمر، عن أبي إسحاق، عن أبيه، عن حذيفة، قال: قال رسول الله: - صلى الله عليه وسلم - من غسل ميتاً فليغتسل. قال أبي: هذا حديث غلط، ولم يبين غلطه. اهـ قلت: لم يبين غلطه اختصاراً أو اقتصاراً، وإلا فغلطه بين كما أوضحه الدارقطني. كما أن في إسناده والد أبي إسحاق السبيعي، قال الهيثمي في المجمع (٣/ ٢٢ - ٢٣): رواه الطبراني في الأوسط من رواية أبي إسحاق السبيعي، عن أبيه، ولم أجد من ذكر أباه. اهـ