للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأجيب:

أولاً: الحديث تفرد به ناجية بن كعب، عن علي، ولم يتابع عليه.

ثانياً: لم يأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - علياً بأن يغسله، وإنما أمره أن يواره، ولو صح لكان الحديث دليلاً على الغسل من دفن الكافر أو من حمله، ولا قائل به.

وقد قال البيهقي رحمه الله: «وليس فيه أنه غسله» (١). اهـ

قلت: ولا يشرع إذا مات الكافر أن يغسل.

ثالثاً: لعل الغسل بسبب أمر آخر، لا يرجع إلى أبي طالب، ولذلك جاء عند ابن أبي شيبة، من طريق أبي الأحوص، عن أبي إسحاق، عن ناجية، عن علي وفيه: «فانطلقت، فواريته، ثم رجعت إليه وعلي أثر التراب والغبار» (٢).


= أي في دينه، ولو قصد غير ذلك لقال: صالح الحديث.
وقال أبو حاتم الرازي: شيخ. المرجع السابق. وهذه ليست عبارة توثيق.
وقال ابن المديني: لا أعلم أحداً روى عنه غير أبي إسحاق، وهو مجهول.
وقال الحافظ: ذكره ابن حبان في الثقات، ولم أقف عليه فيها، وإنما وقفت عليه في المجروحين (٣/ ٥٧) قال عنه ابن حبان: كان شيخاً صالحاً، إلا أن في حديثه تخليطاً، لا يشبه حديثه أقرانه الثقات عن علي، فلا يعجبني الاحتجاج إذا انفرد، وفيما وافق الثقات فإن احتج به محتج أرجو أنه لم يجرح في فعله ذلك. اهـ
وقال العجلي: كوفي تابعي ثقة.
وقال البيهقي في السنن (١/ ٣٠٤): وناجية بن كعب الأسدي لم تثبت عدالته. اهـ
وفي التقريب: ثقة. اهـ ولم يصب الحافظ رحمه الله تعالى، بل هو إلى الضعف أقرب.
[تخريج الحديث].
سبق أن خرجت هذا الحديث عند الكلام على حديث حذيفة في أدلة القول الأول، فارجع إليه غير مأمور.
(١) سنن البيهقي (١/ ٣٠٤).
(٢) المصنف (١١٨٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>