للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

علمت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يأمر بالغسل (١).

وجه الاستدلال:

قالوا: لما لم يترك عثمان الصلاة للغسل، ولم يأمره عمر بالخروج للغسل دل ذلك على أنهما قد علما أن الأمر بالغسل للاختيار (٢).

وزاد بعضهم بأن من حضر من الصحابة الصلاة قد وافقوهما على ترك عثمان للغسل، فكان إجماعاً.

وقال ابن عبد البر: «ومن الدليل على أن أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالغسل يوم الجمعة ليس بفرض واجب، أن عمر رضي الله عنه في هذا الحديث لم يأمر عثمان بالانصراف للغسل، ولا انصرف عثمان حين ذكره عمر بذلك، ولو كان الغسل واجباً فرضاً للجمعة ما أجزأت الجمعة إلا به، كما لا تجزئ الصلاة إلا بوضوء للمحدث أو بالغسل للجنب، ولو كان كذلك ما جهله عمر ولا عثمان» (٣).

قال القاضي عياض: هذا قول من عمر، وإقرار بمحضر جماعة من الصحابة، ولا منكر له، ولا مخالف، فهو كالإجماع، وعامة الفقهاء والأصوليين منهم يعدون هذا إجماعاً (٤). اهـ

وأجيب:

بأنه لم يقل أحد: بأن غسل الجمعة شرط لصحة الصلاة، لا تجزئ صلاة


(١) البخاري (٨٧٨)، ومسلم (٨٤٥).
(٢) الفتح تحت رقم (٨٧٩).
(٣) التمهيد (٥/ ٢٤٧).
(٤) إكمال المعلم (٣/ ٢٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>