الحادي عشر: الزهري، كما في معجم الأوسط للطبراني (٤٦). الثاني عشر: عبد الله بن سعيد بن أبي هند، كما في المعجم الأوسط للطبراني (٢٥٧). كل هؤلاء رووه عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، لم يذكروا في الإسناد حفصة، ولم يجمعوا بين الأمر بالرواح إلى الجمعة وبين الأمر بالغسل، بل اقتصروا على قولهم " من جاء منكم الجمعة فليغتسل ". وقد وافقهم سالم وأخوه عبد الله وعبد الله بن دينار، فرووه عن ابن عمر بمثل ما رواه الجماعة من طريق نافع، عنه. فأما رواية سالم بن عبد الله، عن أبيه، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقد رواه الطيالسي (١٨١٨)، وأحمد (٢/ ٩)، والحميدي (٦٠٨)، والبخاري (٨٩٤)، ومسلم (٨٤٤)، والترمذي (٤٩٢)، والنسائي في الكبرى (١٦٧٢)، وفي المجتبى (١٤٠٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ١٥٥) وابن الجارود في المنتقى (٢٨٣) وابن خزيمة (١٧٤٩)، والبيهقي (٣/ ١٨٨). وأما رواية عبد الله بن دينار، عن ابن عمر رضي الله عنه. فهي في مسند أحمد (٢/ ٣٧)، والحميدي (٦٠٩)، وصحيح ابن حبان (١٢٢٣). وأما رواية عبد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، فهي في مسند أحمد (٢/ ١٢٠)، وصحيح مسلم (٨٤٤)، والترمذي (٤٩٣)، والنسائي في الكبرى (١٦٧٥)، وفي المجتبى (١٤٠٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ١١٥) من طريق الليث، وأخرجه عبد الرزاق (٥٢٩١)، وأحمد (٢/ ١٤٩)، ومسلم (٨٤٤)، والنسائي في الكبرى (١٦٧٣) والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ١١٥)، والبيهقي في السنن (١/ ٢٩٣) من طريق ابن جريج كلاهما (الليث وابن جريج) روياه عن الزهري، عن عبد الله بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر مرفوعاً. قال النسائي: ما أعلم أحداً تابع الليث على هذا الإسناد غير ابن جريج، وأصحاب الزهري يقولون: عن سالم بن عبد الله عن أبيه. ورواه يحيى بن وثاب، عن ابن عمر كما في مسند أحمد (٢/ ٥٣،١١٥)، والنسائي في الكبرى (١٦٨٠١)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ١١٥). =