(١) المدونة (١/ ٢٠٧) وفيه: " وسألت مالكاً عن المرأة ترى الطهر في آخر ليلتها من رمضان، قال: إن رأته قبل الفجر اغتسلت بعد الفجر، وصيامها مجزئ عنها ". وقال الخرشي (٢/ ٢٤٧): يجب الصوم على من رأت علامة الطهر قبل الفجر، وإن كان ذلك بلحظة، ولو لم تغتسل إلا بعد الفجر، بل ولو لم تغتسل أصلاً، فقوله في المدونة: "فاغتسلت " لامفهوم له؛ لأن الطهارة ليست شرطاً فيه، بخلاف الصلاة ... . " الخ كلامه رحمه الله. وانظر مختصر خليل (ص: ٧١)، والمعونة على مذهب مالك (١/ ٤٨١)، التفريع (١/ ٣٠٨،٣٠٩)، الجامع لأحكام القرآن ـ القرطبي (٢/ ٣٢٦) ونسبه قولاً للجمهور. وقال ابن المنذر في الإقناع (١/ ١٩٤): " وإذا أصبح المرء جنباً، أو كانت امرأة حائضاً فطهرت آخر الليل، ثم أصبحا صائمين يغتسلان " أي وصيامهما صحيح. (٢) الإنصاف (١/ ٣٤٩) المبدع (١/ ٢٦٢). (٣) الجامع لأحكام القرآن (٢/ ٣٢٦). ونسبه ابن قدامة في المغني (٤/ ٣٩٣) قولاً للأوزاعي، والحسن بن حيّ، وعبد الملك بن الماجشون، والعنبري ".